التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1639
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16392 نيسان 2023

على الرغم مما ورد في المادة (8) من هذه التعليمات تصدر الوزارة :- أ‌- رخصة مؤقتة للمؤسسات التي تكون منشآتها قيد الإنشاء أو التجهيز أو تعمل على تنفيذ مشاريع إنشائية داخل المنطقة، وتجدد سنويا على أن تنتهي صلاحية هذه الرخصة بانتهاء أعمال الإنشاء أو انتهاء مدتها ولا يحق للمؤسسة التي يكون نشاطها قيد الإنشاء والحاصلة على الرخصة المؤقتة وفقا لأحكام هذه الفقرة البدء بممارسة النشاط الاقتصادي والتشغيل الفعلي في المنشأة الا بعد استكمال تعديل فئة الرخصة وفقا لأحكام هذه التعليمات. ب‌- رخصة انتقالية للمؤسسات العاملة داخل المنطقة والتي لم يصدر لها سابقاً أي رخصة ممارسة نشاط اقتصادي صادرة عن الوزارة وذلك لغايات توفيق اوضاعها وفقاً لأحكام القانون والنظام على ان تلتزم هذه المؤسسات بتصويب اوضاعها وفقا لمتطلبات الرخصة.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1639)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية