التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1639
نُشر
2 نيسان 2023
المواد
21
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1639)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة ساري

رقم 7 لسنة 2023 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1639، نُشر في 2 نيسان 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون البيئة الاستثمارية. النظام : نظام تنظيم البيئة الاستثمارية. المؤسسة : الشخص الذي يحق له التقدم بطلب …

المادة 3

لتنظيم ترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المنطقة تحدد فئات الرخص التي تقوم الوزارة بمنحها للمؤسسات وعلى النحو التالي:- أ-الفئة الأولى:- الرخصة الاساسية التي تمنح للمؤسسات المستكملة متطلبات الرخصة كافة في المنشأة ومدتها خمس سنوات، ويجوز …

المادة 4

أ- على كل من يرغب في ممارسة أي نشاط اقتصادي داخل المنطقة، تقديم طلب الحصول على الرخصة الى الوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية، قبل البدء في أي أعمال ذات علاقة بممارسة أي نشاط اقتصادي بما في ذلك أعمال تحضير المنشأة وتجهيزها تمهيدا …

المادة 5

أ- على الوزارة وخلال (15) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب المستوفي البيانات والوثائق المطلوبة جميعها اصدار قرارها بخصوص الطلب وإعلام المؤسسة به وعلى النحو التالي:- 1- إعلام المؤسسة بمتطلبات الرخصة التي يتوجب عليها الالتزام بها عند تجهيز …

المادة 6

على المؤسسة عند تزويدها بمتطلبات الرخصة القيام بما يلي:- أ‌- الالتزام بتنفيذ متطلبات الرخصة وتجهيز المنشأة التي سيتم ممارسة النشاط الاقتصادي فيها وفقاً للمتطلبات (التنظيمية، البيئية ، الصحية ، السلامة العامة والمتطلبات الفنية). ب‌- تقديم …

المادة 7

تتبع الاجراءات التالية للكشف المسبق على المنشأة:- أ- يحدد موعد الكشف المسبق على المنشأة من قبل الوزارة خلال مدة لا تتجاوز (5) ايام عمل من تاريخ استلام طلب الكشف ويتم إعلام المؤسسة بهذا الموعد، على ان يتم الكشف على المنشأة خلال مدة لا …

المادة 8

عند استيفاء المؤسسة شروط رفع القيد عن النشاط الاقتصادي المقيد حال وجوده، و بيان الرأي من الجهة المختصة وتصنيف النشاط الاقتصادي ،تُحدد فئة الرخصة والبدلات المستحقة عليها كما هو محدد في هذه التعليمات وتصدر الوزارة الرخصة للمؤسسة لأول مرة على …

المادة 9

على الرغم مما ورد في المادة (8) من هذه التعليمات تصدر الوزارة :- أ‌- رخصة مؤقتة للمؤسسات التي تكون منشآتها قيد الإنشاء أو التجهيز أو تعمل على تنفيذ مشاريع إنشائية داخل المنطقة، وتجدد سنويا على أن تنتهي صلاحية هذه الرخصة بانتهاء أعمال …

المادة 10

على الرغم مما ورد في المادة (8) من هذه التعليمات تصدر الوزارة :- أ‌- رخصة مؤقتة للمؤسسات التي تكون منشآتها قيد الإنشاء أو التجهيز أو تعمل على تنفيذ مشاريع إنشائية داخل المنطقة، وتجدد سنويا على أن تنتهي صلاحية هذه الرخصة بانتهاء أعمال …

المادة 11

-لتمكين الوزارة من توفيق أوضاع المؤسسات العاملة في المنطقة تتبع الاجراءات التالية:- 1-على المؤسسة تقديم طلب توفيق الأوضاع الى الوزارة وذلك على النموذج المعتمد لهذه الغاية معبأ بشكل صحيح ودقيق ومرفقا به الوثائق والبيانات المطلوبة. 2-على …

المادة 12

-أ- تخضع المؤسسة التي تم منحها الرخصة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (10) من هذه التعليمات للكشف اللاحق عليها في أي وقت تراه الوزارة مناسباً ووفقا لإجراءات الكشف المعتمدة من قبلها وذلك للتحقق مما يلي:- 1- التزام المؤسسة بمتطلبات الرخصة …

المادة 13

أ- ينتهي العمل بالرخصة الصادرة وفق أحكام هذه التعليمات في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدر فيه. ب- على المؤسسة تجديد الرخصة المنتهية وذلك بتقديم طلب التجديد الى الوزارة على النموذج المعتمد لهذه …

المادة 14

يحظر على المؤسسة الاستمرار في ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة دون تجديد الرخصة وبخلاف ذلك للوزارة إغلاق المنشأة بعد توجيه إنذار لها بذلك.

المادة 15

تمارس الوزارة وبالتنسيق مع المطور الرئيسي والجهات المعنية مهام الرقابة اللاحقة على منشآت المؤسسات للتحقق والتأكد من التزامها بمتطلبات الرخصة ومدى مطابقة النشاط الاقتصادي الذي تمارسه مع النشاط الاقتصادي الذي رُخصت لها ممارسته من قبل الوزارة …

المادة 16

أ- على الموظفين المكلفين بإجراء الرقابة اللاحقة الالتزام بالكشف على المؤسسة في حدود الصلاحيات المخولة لهم بموجب التشريعات ذات العلاقة. ب- على الموظفين المخولين بإجراء الرقابة اللاحقة إعداد تقرير الكشف على النموذج المعتمد من الوزارة لهذه …

المادة 17

أ- في حال قيام المؤسسة بممارسة النشاط الاقتصادي دون حصولها على الرخصة تقوم الوزارة بما يلي: 1- إنذار المؤسسة لتصويب اوضاعها بالحصول على الرخصة. 2- إغلاق المنشأة اذا استمرت المؤسسة بارتكاب المخالفة بعد مضي (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ …

المادة 18

تلغى رخصة المؤسسة أو توقف عن العمل داخل المنطقة في الحالات التالية:- أ-بناء على طلب مالك المؤسسة أو ممثلها القانوني عند توقفها عن ممارسة النشاط الاقتصادي داخل المنطقة ويقدم طلب إلغاء الرخصة أو إيقافها على النموذج المعتمد لهذه …

المادة 19

‌أ-تستوفي الوزارة البدلات المتعلقة بالرخصة على النحو التالي :- البدل/دينار البيان 150 بدل إصدار الرخصة سنويا. 75 بدل إضافي غرامة تأخير على تجديد الرخصة بعد تاريخ 31/3 من كل عام. 25 بدل إضافي عن كل مبنى للمؤسسة داخل المنطقة نفسها …

المادة 20

تتضمن هذه التعليمات الملاحق التالية :- 1- الملحق رقم (1) المتطلبات التنظيمية والسلامة العامة والصحية والبيئية . 2- الملحق رقم (2) قوائم تصنيف الانشطة الاقتصادية من الناحية البيئية والسلامة العامة.

المادة 21

تلغى تعليمات ترخيص ممارسة الانشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة رقم (2) لسنة 2016 الملاحق

اسأل مساعدك عن تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية