التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1639
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16392 نيسان 2023

-لتمكين الوزارة من توفيق أوضاع المؤسسات العاملة في المنطقة تتبع الاجراءات التالية:- 1-على المؤسسة تقديم طلب توفيق الأوضاع الى الوزارة وذلك على النموذج المعتمد لهذه الغاية معبأ بشكل صحيح ودقيق ومرفقا به الوثائق والبيانات المطلوبة. 2-على الوزارة دراسة الطلب والتحقق من الوثائق والبيانات المطلوبة وتحديد الوثائق المستلمة من المؤسسة وفقا للإجراءات والمدد المنصوص عليها في هذه التعليمات. 3-على الوزارة اصدار الرخصة الانتقالية و منحها للمؤسسة بعد استيفاء الرسوم والبدلات والغرامات المستحقة عليها كافة وفقا للتشريعات المعمول بها والمطبقة عليها سابقاً ولهذه الغاية يتم اعتماد آخر رخصة مهن صادرة للمؤسسة عن الجهة الرسمية لتحديد قيمة الرسوم والبدلات المستحقة عليها والسنوات التي تترتب عليها الرسوم والبدلات وإذا لم تكن المؤسسة حاصلة على رخصة مهن أو ما يعادلها فيتم احتساب الرسوم والبدلات المستحقة من تاريخ التسجيل لدى الوزارة كمؤسسة مسجلة أو من تاريخ التعاقد مع المطور الرئيسي أيهما أسبق. 4-على الوزارة تزويد المؤسسة بمتطلبات الرخصة التي يتوجب على المؤسسة الالتزام بها على أن يكون تجديد الرخصة مرهونا بتوفيق اوضاعها وفقاً للمتطلبات التي يتم تزويدها بها. ب-للوزارة صلاحية عدم تجديد الرخصة أو إيقاف المؤسسة عن ممارسة نشاطها الاقتصادي الى حين التحقق من استيفاء المؤسسة المتطلبات كافة.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1639)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية