الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16392 نيسان 2023
أ- ينتهي العمل بالرخصة الصادرة وفق أحكام هذه التعليمات في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدر فيه.
ب- على المؤسسة تجديد الرخصة المنتهية وذلك بتقديم طلب التجديد الى الوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية خلال الفترة الزمنية من تاريخ 1/1 ولغاية 31/3 من كل عام.
ج - يتم منح الرخصة او تجديدها لمدة (5) سنوات ويجوز اصدارها لمدة اقل من 5 سنوات بناء على طلب المؤسسة وذلك إذا كانت المؤسسة مستوفية جميع متطلبات الرخصة جميعها ولا يوجد لديها أي مخالفات على ان تستوفى الرسوم والبدلات المستحقة عن المدة كاملة، وتطبق عليها اجراءات الرقابة اللاحقة بشكل دوري وذلك للتحقق من التزامها بمتطلبات الرخصة والتشريعات ذات العلاقة.