التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1639
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16392 نيسان 2023

أ- على الموظفين المكلفين بإجراء الرقابة اللاحقة الالتزام بالكشف على المؤسسة في حدود الصلاحيات المخولة لهم بموجب التشريعات ذات العلاقة. ب- على الموظفين المخولين بإجراء الرقابة اللاحقة إعداد تقرير الكشف على النموذج المعتمد من الوزارة لهذه الغاية مشفوعاً بالتوصيات وموقعا من قبلهم ومن قبل ممثل المؤسسة المتواجد أثناء عملية الكشف على أن تسلم له نسخة عن التقرير وإرسال التقرير الاصلي الى الوزارة. ج- يجب ان تتسم عملية الكشف بالسرعة والانضباطية والالتزام بأهداف الكشف ونطاقه. د- اذا تبين نتيجة الكشف عدم التزام المؤسسة بمتطلبات الرخصة أو عدم مطابقة النشاط الاقتصادي الذي تمارسه مع النشاط الاقتصادي الذي رخص لها بممارسته، تتخذ الوزارة أيا من الاجراءات أو العقوبات التالية وذلك وفقا لمدى جسامة المخالفة:- 1- إنذار المؤسسة لتصويب أوضاعها خلال مدة معينة حسب طبيعة المخالفة. 2- إيقاف المؤسسة عن ممارسة نشاطها الاقتصادي الى حين تصويب أوضاعها. 3- إغلاق المنشأة الى حين ازالة المخالفة وتصويب أوضاعها وفقاً للتشريعات المعمول بها. 4- فرض الغرامة المالية المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة. 5- إلغاء الرخصة الممنوحة للمؤسسة.

الإحالة

المادة 16 من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1639)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية