التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1639
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16392 نيسان 2023

أ- ينتهي العمل بالرخصة الصادرة وفق أحكام هذه التعليمات في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدر فيه. ب- على المؤسسة تجديد الرخصة المنتهية وذلك بتقديم طلب التجديد الى الوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية خلال الفترة الزمنية من تاريخ 1/1 ولغاية 31/3 من كل عام. ج - يتم منح الرخصة او تجديدها لمدة (5) سنوات ويجوز اصدارها لمدة اقل من 5 سنوات بناء على طلب المؤسسة وذلك إذا كانت المؤسسة مستوفية جميع متطلبات الرخصة جميعها ولا يوجد لديها أي مخالفات على ان تستوفى الرسوم والبدلات المستحقة عن المدة كاملة، وتطبق عليها اجراءات الرقابة اللاحقة بشكل دوري وذلك للتحقق من التزامها بمتطلبات الرخصة والتشريعات ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1639)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية