التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1639
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16392 نيسان 2023

تلغى رخصة المؤسسة أو توقف عن العمل داخل المنطقة في الحالات التالية:- أ-بناء على طلب مالك المؤسسة أو ممثلها القانوني عند توقفها عن ممارسة النشاط الاقتصادي داخل المنطقة ويقدم طلب إلغاء الرخصة أو إيقافها على النموذج المعتمد لهذه الغاية. ب-بناء على طلب المطور الرئيسي اذا لم تلتزم المؤسسة بتأدية التزاماتها المتفق عليها معه أو خالفت شروط الاتفاق بإقامة المشروع على ان يتم إلغاء الرخصة بعد (30) يوما من إشعارها بذلك من قبل الوزارة. ج-اذا ارتكبت مخالفة للقانون والتشريعات النافذة في المملكة بناء على تقرير من الجهة المختصة.

الإحالة

المادة 18 من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1639)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية