التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1639
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16392 نيسان 2023

لتنظيم ترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المنطقة تحدد فئات الرخص التي تقوم الوزارة بمنحها للمؤسسات وعلى النحو التالي:- أ-الفئة الأولى:- الرخصة الاساسية التي تمنح للمؤسسات المستكملة متطلبات الرخصة كافة في المنشأة ومدتها خمس سنوات، ويجوز اصدارها لمدة اقل بناء على طلب المؤسسة وتحدد أسس منحها وفقاً للشروط الواردة في الفقرة (ج) من المادة (13) من هذه التعليمات. ب-الفئة الثانية :-الرخصة المؤقتة ومدتها سنة تجدد بشكل سنوي الى حين الانتهاء من انشاء المنشأة أو انتهاء اعمال المقاولات في المشروع وتمنح للمؤسسات التالية :- 1. المؤسسات التي تكون مشاريعها داخل المنطقة قيد الإنشاء. 2. المؤسسات التي تنفذ مشاريع إنشائية بشكل مؤقت لمدة تزيد على (6) أشهر لمؤسسات عاملة في المنطقة . ج-الفئة الثالثة:- الرخصة الانتقالية وتمنح لجميع المؤسسات العاملة داخل المنطقة والتي لم يصدر لها سابقاً أي رخصة من الوزارة لممارسة نشاط اقتصادي، لغايات توفيق اوضاع منشآتها واستكمال متطلبات الرخصة وفقاً لأحكام القانون والنظام وهذه التعليمات وتمنح لمرة واحدة تكون مدتها سنة وللوزير او من يفوضه ولأسباب مبررة تقدمها المؤسسة الموافقة على تجديدها لسنة واحدة فقط إذا لم تستكمل المؤسسة متطلبات الرخصة.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1639)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية