التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1639
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16392 نيسان 2023

أ- على الوزارة وخلال (15) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب المستوفي البيانات والوثائق المطلوبة جميعها اصدار قرارها بخصوص الطلب وإعلام المؤسسة به وعلى النحو التالي:- 1- إعلام المؤسسة بمتطلبات الرخصة التي يتوجب عليها الالتزام بها عند تجهيز المنشأة وممارسة النشاط الاقتصادي. 2- إعلام المؤسسة بوجود موانع قانونية أو تنظيمية أو بيئية اذا كان النشاط الاقتصادي الموصوف في الطلب لا يتفق واحكام القانون أو النظام أو التعليمات أو مع اتفاقية التطوير. 3- إعلام المؤسسة بأن نشاطها الاقتصادي من الانشطة المقيدة والمحددة بالجدول رقم (3) الملحق بالنظام. و عليها استيفاء الشروط والمتطلبات الفنية المطلوبة للحصول على موافقة الجهة المسؤولة عن تنظيم نشاطها الاقتصادي وذلك وفقا للتشريعات المعمول بها. 4- إعلام المؤسسة بأن نشاطها الاقتصادي خاضع للموافقة البيئية المسبقة ويتطلب اجراء دراسة أثر بيئي مبدئي أو شامل. 5- إعلام المؤسسة بأن طلبها قد تم رفضه مع بيان أسباب الرفض للاعتراض عليه لدى الوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية خلال المدة المحددة بالنظام. 6- إعلام المؤسسة بأن نشاطها الاقتصادي متدني الخطورة ولا تخضع للكشف المسبق ويمكنها الحصول على الرخصة حال الانتهاء من تجهيز المنشأة وتقديمها إقرارا بذلك. ب‌- اذا انقضت المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون اتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها ، يعتبر الطلب مستوفياً لكافة المعلومات والوثائق اللازمة ويحق للمؤسسة الطلب من الوزارة منحها الرخصة حال الانتهاء من تجهيز منشأتها وفقا لاشتراطات السلامة العامة والمتطلبات التنظيمية والبيئية العامة المحددة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1639)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية