التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات تنظيم شؤون العمل والعمال الوافدين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 رقم 169 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5444، ص 1190
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5444ص 119016 شباط 2017

(أ) يمنح كتاب الحفظ الوظيفي للعامل بناءاً على طلبه . (ب) يقدم طلب الحفظ الوظيفي لدى القسم على الأنموذج المعد لهذه الغاية مستكملاً كافة البيانات المطلوبة ومرفقاً به الوثائق التالية : - تصريح العمل ساري المفعول . - جواز سفر العامل أو صورة عن جواز السفر . - الشهادة الصحية للمؤسسة . - السجل التجاري للمؤسسة . (ج) يعتبر كتاب الحفظ الوظيفي ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ اصداره.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات تنظيم شؤون العمل والعمال الوافدين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 رقم 169 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5444، ص 1190)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية