التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تنظيم شؤون العمل والعمال الوافدين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 رقم 169 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5444، ص 1190
نُشر
16 شباط 2017
المواد
11
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تنظيم شؤون العمل والعمال الوافدين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 رقم 169 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5444، ص 1190)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تنظيم شؤون العمل والعمال الوافدين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 ساري

رقم 169 لسنة 2017 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5444، ص 1190، نُشر في 16 شباط 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

تسمى هذه التعليمات تعليمات تنظيم شؤون العمل والعمال الوافدين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (169) لسنة 2017، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانـــــــــــون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المنطقــــــــــة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة …

المادة 3

تقدم جميع الطلبات لدى القسم وعلى النماذج الخاصة المعدة لهذه الغاية مقابل بدل الخدمات المبين في هذه التعليمات .

المادة 4

تصديق وتوثيق عقد العمل يتم تصديق وتوثيق كافة العقود المبرمة ما بين العامل وصاحب العمل في المنطقة من قبل القسم وفقاً للشروط التالية : 1- حضور العامل وصاحب العمل أو من يفوضه 2- تعبئة النموذج المعد لهذه الغاية مستكملاً كافة البيانات ومرفقاً …

المادة 5

لا يتم استكمال إجراءات استصدار تصريح العمل في المعاملات المتعلقة بتأشيرة العمل الا بعد حضور العامل لدى القسم وتوقيع نسخة عقد العمل .

المادة 6

تنظيم إجازات العمل (أ) تنظم إجازات العمل في المنطقة وحسب الاجراءات المقرة من قبل السلطة على نزعين :. - إجازة العامل خارج المملكة - إجازة العامل خارج المنطقة (ب) يتم توثيق طلب الإجازة وفق الأنموذج المعد لهذه الغاية مستكملاً كافة البيانات …

المادة 7

(أ) يتعين على صاحب العمل أن يخطر المديرية من خلال القسم في حال تغيب العامل عن العمل لمدة تزيد على (48) ساعة دون سبب مشروع وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل من تاريخ علمه بتغيبه . (ب) يقدم بلاغ التغيب الى القسم على الأنموذج المعد …

المادة 8

(أ) يتعين على صاحب العمل تقديم طلب تسديد ملف العامل لغايات : - في حال التنازل وإخلاء الطرف . - لغايات مغادرة العامل للبلاد . (ب) يقدم طلب تسديد الملف لدى القسم لغايات مغادرة العامل للبلاد على الأنموذج المعد لهذه الغاية مستكملاً كافة …

المادة 9

لا يعتبر التنازل وإخلاء الطرف ساري المفعول الا بعد استكمال إجراءات استصدار تصريح العامل على كفالة صاحب العمل الجديد .

المادة 10

(أ) يمنح كتاب الحفظ الوظيفي للعامل بناءاً على طلبه . (ب) يقدم طلب الحفظ الوظيفي لدى القسم على الأنموذج المعد لهذه الغاية مستكملاً كافة البيانات المطلوبة ومرفقاً به الوثائق التالية : - تصريح العمل ساري المفعول . - جواز سفر العامل أو صورة عن …

المادة 11

تستوفي السلطة من خلال المديرية بدلات الخدمات التالية : أ- خمسة دنانير بدل مصادقة وتوثيق عقد العمل . ب- خمسة دنانير بدل توثيق الإجازة خارج حدود المملكة وديناران للإجازة خارج حدود المنطقة . ج- ديناران بدل توثيق بلاغ التغيب . د- ديناران بدل …

اسأل مساعدك عن تعليمات تنظيم شؤون العمل والعمال الوافدين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية