التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تنظيم شؤون العمل والعمال الوافدين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 رقم 169 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5444، ص 1190
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5444ص 119016 شباط 2017

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانـــــــــــون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المنطقــــــــــة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . السلطـــــــــــة : سلطة المنطقة. المجلـــــــــس : مجلس المفوضين . المفــــــــوض : مفوض الشؤون الاقتصادية . المديريــــــــة : مديرية العمل . المديـــــــــــر : مدير المديرية. القســــــــــــم : قسم العلاقات العمالية. صاحب العمل : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم باي صفة كانت شخصاً او اكثر مقابل اجر العامــــــــــل : كل عامل وافد ذكراً كان او انثى يؤدي عملاً لقاء اجر ويكون تابعاً لصاحب العمل وتحت امرته بموجب العقد المصادق لدى المديرية . العمــــــــــــل : كل جهد فكري او جسماني يبذله العامل لقاء اجر سواء وفق ما يحدده العقد . عقد العمـــــل : اتفاق كتابي صريح وموثق لدى المديرية يتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وتحت اشرافه او ادارته مقابل اجر ويكون عقد العمل في المنطقة لمدة محددة ولعمل محدد . الإجــــــــازات : الإجازة الممنوحة للعامل من قبل صاحب العمل وفق أحكام قانون العمــــل . بدل الخدمـات : هو البدل الذي تستوفيه السلطة عن الخدمات المقدمة في هذه التعليمــــات .

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تنظيم شؤون العمل والعمال الوافدين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 رقم 169 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5444، ص 1190)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية