الجريدة الرسميةالعدد 5444ص 119016 شباط 2017
تصديق وتوثيق عقد العمل
يتم تصديق وتوثيق كافة العقود المبرمة ما بين العامل وصاحب العمل في المنطقة من قبل القسم وفقاً للشروط التالية :
1- حضور العامل وصاحب العمل أو من يفوضه
2- تعبئة النموذج المعد لهذه الغاية مستكملاً كافة البيانات ومرفقاً به الوثائق التالية :
- اثبات شخصية لصاحب العمل أو من يفوضه .
- جواز سفر العامل او صورة عن جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وستة أشهر لوثيقة السفر.
- السجل التجاري للمؤسسة .
- الشهادة الصحية للمؤسسة.
3- ينظم عقد العمل على ثلاث نسخ تسلم نسخة للعامل ونسخة لصاحب العمل ونسخة تحفظ لدى القسم .