التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تنظيم شؤون العمل والعمال الوافدين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 رقم 169 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5444، ص 1190
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5444ص 119016 شباط 2017

تصديق وتوثيق عقد العمل يتم تصديق وتوثيق كافة العقود المبرمة ما بين العامل وصاحب العمل في المنطقة من قبل القسم وفقاً للشروط التالية : 1- حضور العامل وصاحب العمل أو من يفوضه 2- تعبئة النموذج المعد لهذه الغاية مستكملاً كافة البيانات ومرفقاً به الوثائق التالية : - اثبات شخصية لصاحب العمل أو من يفوضه . - جواز سفر العامل او صورة عن جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وستة أشهر لوثيقة السفر. - السجل التجاري للمؤسسة . - الشهادة الصحية للمؤسسة. 3- ينظم عقد العمل على ثلاث نسخ تسلم نسخة للعامل ونسخة لصاحب العمل ونسخة تحفظ لدى القسم .

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تنظيم شؤون العمل والعمال الوافدين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 رقم 169 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5444، ص 1190)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية