التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات تنظيم شؤون العمل والعمال الوافدين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 رقم 169 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5444، ص 1190
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5444ص 119016 شباط 2017

(أ) يتعين على صاحب العمل تقديم طلب تسديد ملف العامل لغايات : - في حال التنازل وإخلاء الطرف . - لغايات مغادرة العامل للبلاد . (ب) يقدم طلب تسديد الملف لدى القسم لغايات مغادرة العامل للبلاد على الأنموذج المعد لهذه الغاية مستكملاً كافة البيانات المطلوبة ومرفقاً به الوثائق التالية : - إثبات شخصية لصاحب العمل أو من يفوضه . - جواز سفر العامل . - تصريح العامل . - السجل التجاري للمؤسسة . - الشهادة الصحية للمؤسسة . (ج) يقدم طلب التنازل وإخلاء الطرف لدى القسم على الأنموذج المعد لهذه الغاية مستكملاً كافة البيانات المطلوبة ومرفقاً به الوثائق التالية : - اثبات شخصية لصاحب العمل السابق وصاحب العمل الجديد . - تفويض مصادق في حالة التفويض . - جواز سفر العامل . - تصريح العامل . - السجل التجاري والشهادة الصحية لكلتا المؤسستين .

الإحالة

المادة 8 من تعليمات تنظيم شؤون العمل والعمال الوافدين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 رقم 169 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5444، ص 1190)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية