الجريدة الرسميةالعدد 5444ص 119016 شباط 2017
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانـــــــــــون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
المنطقــــــــــة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
السلطـــــــــــة : سلطة المنطقة.
المجلـــــــــس : مجلس المفوضين .
المفــــــــوض : مفوض الشؤون الاقتصادية .
المديريــــــــة : مديرية العمل .
المديـــــــــــر : مدير المديرية.
القســــــــــــم : قسم العلاقات العمالية.
صاحب العمل : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم باي صفة كانت شخصاً او اكثر مقابل اجر
العامــــــــــل : كل عامل وافد ذكراً كان او انثى يؤدي عملاً لقاء اجر ويكون تابعاً لصاحب العمل وتحت امرته بموجب العقد المصادق لدى المديرية .
العمــــــــــــل : كل جهد فكري او جسماني يبذله العامل لقاء اجر سواء وفق ما يحدده العقد .
عقد العمـــــل : اتفاق كتابي صريح وموثق لدى المديرية يتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وتحت اشرافه او ادارته مقابل اجر ويكون عقد العمل في المنطقة لمدة محددة ولعمل محدد .
الإجــــــــازات : الإجازة الممنوحة للعامل من قبل صاحب العمل وفق أحكام قانون العمــــل .
بدل الخدمـات : هو البدل الذي تستوفيه السلطة عن الخدمات المقدمة في هذه التعليمــــات .