الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16572 نيسان 2023
أ- على المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية تجديد شهادة التسجيل المنتهية وذلك بتقديم طلب التجديد الى الوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية.
ب- للوزارة تجديد شهادة التسجيل لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بناء على طلب المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية وذلك في حال كانت المؤسسة مستوفية متطلبات الرخصة جميعها ولا يوجد لديها اية مخالفات على ان تستوفى الرسوم والبدلات المستحقة عن المدة كاملة، ويطبق عليها اجراءات الرقابة اللاحقة بشكل دوري للتحقق من التزامها بمتطلبات الرخصة والتشريعات ذات العلاقة.