التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات تسجيل المؤسسات في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 8 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1657
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16572 نيسان 2023

أ- على المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية تجديد شهادة التسجيل المنتهية وذلك بتقديم طلب التجديد الى الوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية. ب- للوزارة تجديد شهادة التسجيل لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بناء على طلب المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية وذلك في حال كانت المؤسسة مستوفية متطلبات الرخصة جميعها ولا يوجد لديها اية مخالفات على ان تستوفى الرسوم والبدلات المستحقة عن المدة كاملة، ويطبق عليها اجراءات الرقابة اللاحقة بشكل دوري للتحقق من التزامها بمتطلبات الرخصة والتشريعات ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات تسجيل المؤسسات في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 8 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1657)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية