نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات تسجيل المؤسسات في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 8 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5849، ص 1657
- نُشر
- 2 نيسان 2023
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات تسجيل المؤسسات في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 8 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1657)
حياة القانون
تعليمات تسجيل المؤسسات في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة ساري
رقم 8 لسنة 2023 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1657، نُشر في 2 نيسان 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون البيئة الاستثمارية. النظام : نظام تنظيم البيئة الاستثمارية. المنطقة : المنطقة التنموية والمنطقة الحرة. ب- تعتمد …
المادة 3
- أ- تحدد الأنشطة الاقتصادية التي يسمح بتسجيل المؤسسات لممارستها لكل منطقة على حدة عند انشاء المنطقة وبما يتوافق مع الهدف من انشائها والأنشطة الاقتصادية المتوقع اقامتها فيها. ب- للوزير وبناء على اسباب مبررة يقدمها المطور الرئيسي او …
المادة 4
أ- يقدم طلب تأسيس وتسجيل المؤسسة في المنطقة الحرة على النموذج المعتمد من الوزارة لهذه الغاية مرفقاً به طلب الحصول على الرخصة. ب- تتبع اجراءات تأسيس وتسجيل الشركات المحددة بمقتضى قانون الشركات والتشريعات الصادرة بموجبه، والاجراءات المحددة …
المادة 5
أ- يقدم طلب تسجيل مؤسسة مسجلة في المنطقة التنموية على النموذج المعتمد من الوزارة لهذه الغاية مرفقاً به طلب الحصول على الرخصة والوثائق التالية: 1- كتاب تغطية من المطور الرئيسي للمنطقة التنموية. 2- سند تسجيل حديث للأموال غير المنقولة. 3- …
المادة 6
أ- تتولى الوزارة استلام طلبات التسجيل والتحقق من الوثائق والبيانات المطلوبة وذلك خلال يومي عمل من تاريخ استلام الطلب و إذا تبين بأن طلب التسجيل لم يكن مستكملاً الوثائق والمتطلبات كافة، تعلم الوزارة مقدم الطلب بضرورة استكمالها خلال المدة …
المادة 7
أ- لغايات استكمال اجراءات تسجيل المطور الرئيسي للمنطقة، يتوجب على المطور الرئيسي تقديم طلب التسجيل بعد الموافقة على إنشاء المنطقة وتوقيع اتفاقية التطوير حسب الاصول. ب- تتبع الاجراءات ذاتها المتبعة لتسجيل المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية …
المادة 8
المادة 9
أ- على المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية تجديد شهادة التسجيل المنتهية وذلك بتقديم طلب التجديد الى الوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية. ب- للوزارة تجديد شهادة التسجيل لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بناء على طلب المؤسسة المسجلة في المنطقة …
المادة 10
تتولى الوزارة إعداد وتنظيم سجل للمؤسسات المسجلة في المنطقة الحرة وسجل للمؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية يتضمن البيانات والوثائق التالية: - أ- اسم المؤسسة المسجلة والاسم التجاري لها ان وجد واسم مديرها العام. ب- رقم وتاريخ التسجيل. ج- …
المادة 11
-أ- يخفض رسم تسجيل المؤسسة المسجلة الى النصف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقاً للمعايير والشروط التالية مجتمعة: 1. إذا كان عدد العاملين الأردنيين لا يقل عن اثنين. 2. ان تكون المؤس سة المراد تسجيلها مملوكة بالكامل لأردني او أكثر عند تقديم …
المادة 12
-أ- يلغى تسجيل المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية بناء على طلب إلغاء تسجيل من قبل المؤسسة المسجلة او المطور الرئيسي على النموذج المعتمد مرفقة به الوثائق المبينة في الطلب ويتم استيفاء البدل المحدد لإصدار شهادة الغاء التسجيل. ب- ترسل نسخة …
المادة 13
اسأل مساعدك عن تعليمات تسجيل المؤسسات في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.