التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات المهن الحرفية والأشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها رقم 9 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1662
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16622 نيسان 2023

- لا يسمح بممارسة أي من المهن الحرفية والأشغال اليدوية التالية من قبل غير الأردنيين: - أ‌- صالون حلاقة (ستاتي ورجالي وأطفال). ب‌- مشغل تنجيد وتجديد الاثاث والمفروشات. ج‌- مشغل صنع الحلويات أو انتاج المعجنات أو البوظة بهدف البيع المباشر. د‌- مشاغل النجارة والحدادة والالمنيوم وخراطة وتشكيل المعادن. هـ- مشغل تطريز وخياطة الأزياء التراثية. و‌- مشغل صياغة الذهب والحلي والمجوهرات. ز‌- انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة بهدف البيع المباشر. ح‌- إنتاج المكسرات المحمصة والمعبأة بهدف البيع المباشر. ط‌- تحميص القهوة وطحنها وتعبئتها بهدف البيع المباشر. ي‌- صنع المنتجات الخزفية والفخارية. ك‌- خدمة غسيل وكي الملابس (دراي كلين). ل‌- صنع المخللات بهدف البيع المباشر. م‌- مشغل جاروشة بلاستيك الذي لا يشمل إعادة التدوير. ن‌- مشغل صباغة ملابس. س‌- التصوير الفوتوغرافي والفيديو. ع- الصيانة والاصلاح الميكانيكي للمركبات.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات المهن الحرفية والأشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها رقم 9 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1662)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية