نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات المهن الحرفية والأشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها رقم 9 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5849، ص 1662
- نُشر
- 2 نيسان 2023
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات المهن الحرفية والأشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها رقم 9 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1662)
حياة القانون
تعليمات المهن الحرفية والأشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها ساري
رقم 9 لسنة 2023 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1662، نُشر في 2 نيسان 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون البيئة الاستثمارية. النظام : نظام تنظيم البيئة الاستثمارية . المهن الحرفية والأشغال اليدوية : هي …
المادة 3
- لا يسمح بممارسة أي من المهن الحرفية والأشغال اليدوية التالية من قبل غير الأردنيين: - أ- صالون حلاقة (ستاتي ورجالي وأطفال). ب- مشغل تنجيد وتجديد الاثاث والمفروشات. ج- مشغل صنع الحلويات أو انتاج المعجنات أو البوظة بهدف البيع …
المادة 4
يستثنى من تطبيق أحكام هذه التعليمات المنشآت التي تمارس المهن الحرفية والأشغال اليدوية المشار اليها في المادة (3) من هذه التعليمات والتي يزيد فيها عدد العاملين على (10) على أن يكون قد مر على تسجيلهم لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (3) …
المادة 5
اسأل مساعدك عن تعليمات المهن الحرفية والأشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.