التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5851، ص 1832
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5851ص 183216 نيسان 2023

الإبلاغ عن أحداث قد تسبب انتشارا دوليا لغايات الفقرة (ط) من المادة (6) من هذه التعليمات ،تتولى اللجنة وبموافقة الوزير إبلاغ المنظمة عن أي أدلة وردت لها بخصوص أي حدث أو مخاطر صحية مؤثرة بالصحة العامة والتي يحتمل أن تسبب انتشارا على مستوى دولي على أن تلتزم اللجنة بـــــما يلي :- ‌أ. ابلاغ نقطة الاتصال على نحو الاستعجال بشأن الحدث والإجراءات الصحية التي تم اتخاذها للتعامل معه. ‌ب. أن يكون التبليغ حدا أقصى خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييم المعلومات الواردة بشأن الحدث الصحي.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5851، ص 1832)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية