التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5851، ص 1832
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5851ص 183216 نيسان 2023

تقديم المعلومات لغايات الفقرة (ي ) من المادة (6) من هذه التعليمات:- أ‌.تتولى اللجنة وبموافقة الوزير الإجابة على أي استفسارات واردة إليها من المنظمة أو أي جهة رسمية أخرى والقيام بالتحقيق اللازم للإجابة على هذه الاستفسارات. ب‌. تلتزم اللجنة وبموافقة الوزير بالقيام بالتحقيق والإجابة على استفسارات واردة من المنظمة والتي تتعلق بحدث يحتمل أن يشكل طارئة صحية عامة تسبب قلقا دوليا ويزعم حدوثها في أراضي المملكة. ج‌. لغايات الفقرة (ب) من هذه المادة تلتزم اللجنة بالقيام بالتحقيقات اللازمة للتحقق من الاستفسارات الواردة إليها وتقوم بما يلي: 1. إعطاء رد أولي على طلب المنظمة أو إقرار بتسلم ذلك الطلب خلال أربعة وعشرين ساعة. 2. تقديم المعلومات المتعلقة بالحدث موضوع الطلب من المنظمة خلال أربع وعشرين ساعة تلي المدة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة. 3. تقديم معلومات حول عملية التقييم وفقاً لأحكام المادة (7) من هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5851، ص 1832)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية