التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5851، ص 1832
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5851ص 183216 نيسان 2023

الإجراءات الصحية عند الوصول والمغادرة لغايات الفقرة (ل) من المادة (6) من هذه التعليمات، تختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع شروط الإجراءات الصحية للمسافرين عند الوصول أو المغادرة على أن تصدر هذه الشروط بقرار من الوزير فيما يتعلق بما يلي: ‌أ. تقديم المسافر معلومات حول الوجهة التي سيتجه إليها حتى يتسنى التواصل معه. ‌ب. تقديم المسافر معلومات حول أي وجهة سابقة تعتبر موبوءة أو بالقرب من منطقة موبوءة أو أي تماس آخر محتمل لمصدر عدوى ويلتزم المسافر بتقديم أي وثائق مطلوبة للتحقق من هذه الغاية. ‌ج. إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة. ‌د. وضع الشروط الخاصة بالعزل أو الحجر الصحي أو وضع المسافر تحت المراقبة.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5851، ص 1832)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية