التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5851، ص 1832
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5851ص 183216 نيسان 2023

الإجراءات الصحية عند الوصول لغايات الفقرة (ل) من المادة (6) من هذه التعليمات ،وبالإضافة الى ما ورد في المادة (11) منها للجنة وبقرار من الوزير، أن تشترط على القادمين إلى المملكة القيام بالفحص الطبي أو التطعيم أو تقديم دليل على التطعيم أو أي وسائل وقائية أخرى مناسبة في أي من الحالات التالية:- ‌أ. عند الضرورة لتحديد ما إذا كانت هناك مخاطر على الصحة العامة. ‌ب. كشرط لدخول أي مسافر يسعى للحصول على إقامة مؤقتة أو دائمة. ‌ج. كشرط لدخول أي مسافر عملاً بـأحكام أي قانون أو اتفاقية دولية موقع عليها من المملكة. ‌د.إذا كان هناك دليل على وجود خطر على الصحة العامة فيجوز، وبالقدر اللازم للسيطرة على هذا الخطر، أن تجبر المسافر على الخضوع أو تقديم المشورة للمسافر للخضوع لــما يلي :- 1. الفحص الطبي بحيث يكون ذلك الفحص الأقل تدخلاً والذي من شأنه أن يحقق هدف الصحة العامة. 2. التطعيم أو أساليب الوقاية الأخرى. 3. التدابير الصحية الإضافية التي تمنع انتشار المرض أو السيطرة عليه بما في ذلك العزل أو الحجر الصحي أو وضع المسافر تحت المراقبة.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5851، ص 1832)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية