التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5851، ص 1832
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5851ص 183216 نيسان 2023

وضع المسافرين تحت الملاحظة لغايات الفقرة (ن) من المادة (6) من هذه التعليمات ، تتولى اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة وضع أي مسافر يشتبه بإصابته بمرضٍ معدٍ تحت الملاحظة في أحد مرافق الوزارة على أنه يسمح للمسافر الذي لا يشكل خطرا محدقاً أو محتملاً بأن يكمل رحلته على أنه يتوجب على اللجنة مخاطبة الجهات التالية:- ‌أ. الجهة المختصة في الدولة التي سيتوجه إليها المسافر إذا كانت معروفة. ‌ب. إذا لم تكن الوجهة معروفة تتم مخاطبة الجهة المختصة للدولة التي يتوقع أن يسافر إليها ذلك الشخص.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5851، ص 1832)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية