التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5851، ص 1832
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5851ص 183216 نيسان 2023

عزل المصاب أ‌. يعزل المصاب بمرض معد، ويكون العزل بالطريقة التي تقررها اللجنة بحيث يمنع تعرض الغير للعدوى بالمرض. ب‌. تقرر اللجنة أساليب أخذ العينات والأشخاص المعنيين بأخذها بحيث يحق لهم أخذ العينات المخبرية من المرضى والمخالطين او المشتبه بإصابتهم او من أي مواد غذائية او مياه او غير ذلك في حال الاشتباه بحدوث مرض معد.

الإحالة

المادة 15 من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5851، ص 1832)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية