الجريدة الرسميةالعدد 5851ص 183216 نيسان 2023
صلاحية التفتيش
أ. يحق للجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية تكليف أحد موظفي الوزارة أو الطلب من أحد الجهات المعنية بالتفتيش على أي عقار أو بيت إذا اشتبه ان فيه اصابة بمرض مُعدٍ وأن يقوم الشخص المكلف بتطهير ذلك العقار واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة بالحد
من انتشار المرض المعدي.
ب. عند انتشار وباء او حدوث اصابات به فعلى اللجنة اتخاذ التدابير الضرورية لمنع انتشاره بحيث تشمل:-
1. مراقبة مصادر المياه العامة والخاصة.
2. الرقابة على المزروعات وأي مواد غذائية أو أي مصادر أخرى يمكن أن تشكل وسائل محتملة لانتقال العدوى.