التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5851، ص 1832
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5851ص 183216 نيسان 2023

صلاحية التفتيش أ‌. يحق للجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية تكليف أحد موظفي الوزارة أو الطلب من أحد الجهات المعنية بالتفتيش على أي عقار أو بيت إذا اشتبه ان فيه اصابة بمرض مُعدٍ وأن يقوم الشخص المكلف بتطهير ذلك العقار واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة بالحد من انتشار المرض المعدي. ب‌. عند انتشار وباء او حدوث اصابات به فعلى اللجنة اتخاذ التدابير الضرورية لمنع انتشاره بحيث تشمل:- 1. مراقبة مصادر المياه العامة والخاصة. 2. الرقابة على المزروعات وأي مواد غذائية أو أي مصادر أخرى يمكن أن تشكل وسائل محتملة لانتقال العدوى.

الإحالة

المادة 16 من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5851، ص 1832)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية