التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5851، ص 1832
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5851ص 183216 نيسان 2023

مسؤوليات لجنة اللوائح الصحية تتولى اللجنة المهام التالية :- أ‌- التواصل على سبيل الاستعجال بخصوص تنفيذ اللوائح الصحية الدولية الى نقاط الاتصال التابعة للمنظمة والمعنية باللوائح الصحية الدولية على النحو المبين في اللوائح الصحية الدولية وهذه التعليمات. ب‌- التواصل مع الجهات المختصة في المملكة لاستقبال وتعميم المعلومات المتعلقة بهذه التعليمات واللوائح الصحية الدولية. ج‌- تعزيز القدرات الوطنية بالتقصي والتقييم والإخطار والابلاغ عن أي أحداث متعلقة بالصحة العامة على النحو المبين بالمرفق الأول بهذه التعليمات. د‌- التقصي عن أي حدث متعلق بالصحة العامة وتقييمه والإخطار عنه والتبليغ للجهات المختصة على النحو المبين بالمرفق الأول بهذه التعليمات. هـ- تقييم الأحداث المتعلقة بالصحة العامة التي تحدث داخل المملكة والإبلاغ عنها إذا اقتضت الحاجة وفقاً لأحكام هذه التعليمات وعلى النحو المبين في المرفق الثاني بها. و‌- الإبلاغ عن أي طارئة صحية عامة تسبب قلقا دوليا. ز‌- الإبلاغ عن أي حدث غير متوقع أو غير عادي في مجال الصحة العامة داخل المملكة والذي قد يشكل حالة طارئة صحية عامة تسبب قلقًا دوليًا بغض النظر عن منشأه أو مصدره. ح‌- التشاور مع الجهات ذات العلاقة والمنظمة بخصوص أي حدث صحي. ط‌- إبلاغ المنظمة بخصوص أي دليل على وجود حدث صحي في الدول المجاورة قد يؤثر على الصحة العامة ويسبب انتشارا على مستوى دولي. ي‌- الإجابة على الاستفسارات الواردة من المنظمة وأي جهة أخرى فيما يتعلق باللوائح الصحية الدولية والقيام بالتحقيق اللازم للإجابة على هذه الاستفسارات. ك‌- تحديد نقاط العبور البرية والبحرية والجوية وتحديد الجهات المسؤولة عنها وبناء قدرات هذه الجهات وفقاً للمرفق الأول من هذه التعليمات. ل‌- وضع الإجراءات الصحية للمسافرين عند الوصول والمغادرة بالتنسيق مع الجهات المعنية. م‌- التواصل مع مشغلي وسائط النقل البرية والبحرية والجوية والتنسيق مع الجهات المختصة للتطبيق والامتثال للتدابير الصحية المتخذة. ن‌- وضع المسافرين تحت الملاحظة. س‌- اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع انتقال العدوى للآخرين من مستودع العدوى او مصدر العدوى. ع‌- التوصية للوزير بإضافة أي مرض معدٍ إلى قائمة الأمراض المعدية الواجب التبليغ عنها. ف- أي مهام أخرى واردة في هذه التعليمات واللوائح الصحية الدولية.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5851، ص 1832)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية