التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5851، ص 1832
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5851ص 183216 نيسان 2023

الإبلاغ عن أي طارئة صحية عامة تسبب قلقا دوليا لغايات الفقرتين (و) و(ز) من المادة (6) من هذه التعليمات، تلتزم اللجنة وبموافقة الوزير بالإبلاغ عن جميع الأحداث التي تحدث على أراضي المملكة والتي قد تسبب حالة قلق دولية بالإضافة الى أي حدث غير متوقع أو غير عادي في مجال الصحة العامة على النحو المبين في المرفق الثاني من هذه التعليمات على أن تلتزم لجنة اللوائح الصحية بـــما يلي:- ‌أ. ابلاغ نقطة الاتصال على نحو الاستعجال بشأن الطارئة الصحية والإجراءات الصحية التي تم اتخاذها للتعامل معها. ‌ب. أن يكون التبليغ حدا أقصى خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييم المعلومات الواردة بشأن الطارئة الصحية.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5851، ص 1832)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية