التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات اصدار الشهادات الصحية لممارسي الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5858، ص 2265
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5858ص 226516 أيار 2023

أ‌- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة الحرف والصناعات والاعمال التي لها مساس بالصحة العامة). ب‌- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - 1- تحديد الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة. 2- وضع الشروط الصحية للحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة بالتعاون مع الجهات المختصة. 3- اعتماد نماذج الشهادات الصحية بالتعاون مع الجهات المختصة. 4- تحديد آلية إصدار الشهادات الصحية. 5- تحديد الفحوصات الطبية اللازمة لممارسي الحرف أو الصناعات أو الاعمال التي لها مساس بالصحة العامة. 6- الرقابة على إصدار الشهادات الصحية. 7- أي أمور أخرى يكلفها الوزير بها. ج- ترفع اللجنة تنسيباتها الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات اصدار الشهادات الصحية لممارسي الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2265)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية