التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات اصدار الشهادات الصحية لممارسي الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5858، ص 2265
نُشر
16 أيار 2023
المواد
10
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات اصدار الشهادات الصحية لممارسي الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2265)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات اصدار الشهادات الصحية لممارسي الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة ساري

رقم 0 لسنة 2023 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2265، نُشر في 16 أيار 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات اصدار الشهادات الصحية لممارسي الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة لسنة 2023 ) ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الـــــــــــــوزارة: وزارة الصحة . الوزيـــــــــــــــر: وزير الصحة . القانــــــــــــــون: قانون الصحة …

المادة 3

أ‌- تصدر الوزارة شهادة صحية لكل من يمارس الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة بعد إجراء الفحوصات الطبية المعتمدة لهذه الغاية. ب‌- يلتزم صاحب العمل و/أو العامل الذي يمارس أي من الحرف أو الصناعات أو الأعمال التي لها مساس …

المادة 4

لا تسري أحكام هذه التعليمات على المهن الواردة في المادة (5) من القانون.

المادة 5

أ‌- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة الحرف والصناعات والاعمال التي لها مساس بالصحة العامة). ب‌- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - 1- تحديد الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة. 2- وضع الشروط الصحية للحرف والصناعات …

المادة 6

أ‌. مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (57) من القانون، تصدر قائمة بالحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة ويتم نشر القرار في الجريدة الرسمية. ب‌. يصدر الوزير بناءً على تنسيب اللجنة قرارا …

المادة 7

تستوفى أجور الفحوصات الطبية وبدل إصدار الشهادة الصحية من العامل وفقًا لجداول أجور المعالجة للأردني القادر .

المادة 8

يتم إجراء الفحص الطبي في المديرية أو في مراكز الفحص المعتمدة من الوزارة لهذه الغاية ولا يعتد بأي فحص طبي صادر عن غير هذه الجهات لغايات إصدار الشهادة الصحية.

المادة 9

تخول الشهادة الصحية العامل بالعمل في الحرفة أو الصناعة ومكان العمل المحددين فيها فقط.

المادة 10

أ‌. تكون مدة صلاحية الشهادة الصحية سنة واحدة من تاريخ إصدارها. ب‌. يلتزم العامل بتجديد الشهادة الصحية بعد انتهائها. ج‌. يلتزم صاحب العمل بالتأكد من تجديد الشهادات الصحية للعاملين لديه.

اسأل مساعدك عن تعليمات اصدار الشهادات الصحية لممارسي الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية