الجريدة الرسميةالعدد 5858ص 226916 أيار 2023
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعــــــاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
المنطقــــــــــــــــــــة
:
منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطـــــــــــــــــــــة
:
سلطة المنطقة .
المديريـــــــــــــــــــة
:
المديرية المعنية بإتلاف الغذاء المتداول في السلطة.
اللجنـــــــــــــــــــــــة
:
لجنة اتلاف الغذاء المتداول المشكلة بمقتضى أحكام
هذه التعليمات .
القاعدة الفنيـــــــــــة
:
وثيقة رسمية تحدد فيها خصائص الغذاء او طرق وعمليات الإنتاج والقواعد المتعلقة بالإدارة القابلة للتطبيق، وقد تشمل أيضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج
او طرق وعمليات انتاجه او تقتصر على أي منهما
وتكون المطابقة لها الزامية.
الغذاء المتــــــــداول
:
الغذاء الذي يتم انتاجه او تصنيعه او تحضيره او معالجته
او تعبئته او تغليفه او تجهيزه او نقله او حيازته او تخزينه
او توزيعه او عرضه للبيع او بيعه او هبته او التبرع به
في المنطقة.
صاحب العـــــــــلاقة
:
مالك الغذاء المتداول أو حائزه.