التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات اتلاف الغذاء المتداول في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5858، ص 2269
نُشر
16 أيار 2023
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات اتلاف الغذاء المتداول في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2269)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات اتلاف الغذاء المتداول في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ساري

رقم 2 لسنة 2023 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2269، نُشر في 16 أيار 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات اتلاف الغذاء المتداول في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعــــــاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المنطقــــــــــــــــــــة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطـــــــــــــــــــــة : سلطة المنطقة …

المادة 3

تهدف هذه التعليمات الى تنظيم اجراءات العمل الخاصة بإتلاف الغذاء المتداول في المنطقة والتالف بسبب طبيعته او انتهاء صلاحيته او مخالفته للقواعد الفنية او اثناء عملية التصنيع او النقل أو التخزين أو الذي صدر قرار بإتلافه من المحكمة المختصة أو …

المادة 4

تشكل في السلطة لجنة تسمى (لجنة اتلاف الغذاء المتداول) برئاسة مدير المديرية وعضوية عدد من موظفي السلطة يسميهم رئيس مجلس مفوضيها ومندوب عن الادارة الملكية لحماية البيئة تتولى عملية اتلاف الغذاء المتداول في المنطقة.

المادة 5

أ‌- تحدد اللجنة الوسيلة والمكان المناسبين لاتلاف الغذاء المتداول وفقا لنوعه وحجمه وسواء تم الاتلاف في موقع الغذاء المتداول او بواسطة ضاغطة او مكب النفايات ويتم تبليغ صاحب العلاقة بقرار اللجنة . ب‌- في حال ضبط غذاء متداول تالف من قبل أي جهة …

المادة 6

أ‌- يتم اتلاف الغذاء المتداول الذي يقل وزنه عن ثلاثة أطنان دون مقابل وتستوفي السلطة بدلا ماليا مقداره عشرون دينارا عن كل طن او جزء منه يزيد على الثلاثة أطنان. ب‌- يتحمل صاحب العلاقة تكاليف النقل والتحميل والتنزيل الخاصة بعملية الاتلاف وبدل …

المادة 7

أ‌- في حال ضبط غذاء متداول تالف، تقوم اللجنة بإتلافه مباشرة وفي حال تعذر ذلك يتم حجزه لدى صاحب العلاقة وفقا للنموذج المعتمد من السلطة لهذه الغاية ويكون صاحب العلاقة مسؤولا عن الحفاظ عليه وتأمين ايصاله الى موقع الاتلاف تحت اشراف اللجنة. ب‌- …

المادة 8

اضافة الى المهام المناطة باللجنة بمقتضى أحكام هذه التعليمات، تتولى اللجنة اتلاف المواد الغذائية ذات البيانات المنجزة جمركيا لغايات التداول في المنطقة والمخزنة في مراكز التخزين اللوجستية.

اسأل مساعدك عن تعليمات اتلاف الغذاء المتداول في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية