التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات اتلاف الغذاء المتداول في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5858، ص 2269
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5858ص 226916 أيار 2023

أ‌- تحدد اللجنة الوسيلة والمكان المناسبين لاتلاف الغذاء المتداول وفقا لنوعه وحجمه وسواء تم الاتلاف في موقع الغذاء المتداول او بواسطة ضاغطة او مكب النفايات ويتم تبليغ صاحب العلاقة بقرار اللجنة . ب‌- في حال ضبط غذاء متداول تالف من قبل أي جهة فتتم عملية الاتلاف بمشاركة تلك الجهة .

الإحالة

المادة 5 من تعليمات اتلاف الغذاء المتداول في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2269)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية