التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات اتلاف الغذاء المتداول في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5858، ص 2269
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5858ص 226916 أيار 2023

أ‌- في حال ضبط غذاء متداول تالف، تقوم اللجنة بإتلافه مباشرة وفي حال تعذر ذلك يتم حجزه لدى صاحب العلاقة وفقا للنموذج المعتمد من السلطة لهذه الغاية ويكون صاحب العلاقة مسؤولا عن الحفاظ عليه وتأمين ايصاله الى موقع الاتلاف تحت اشراف اللجنة. ب‌- يتم اتلاف الغذاء المتداول بناء على طلب صاحب العلاقة بتقديم طلب خطي للسلطة وفقا لنموذج خاص يحدد فيه نوع الغذاء المطلوب اتلافه وكميته وسبب اتلافه وترفق بالطلب الوثائق المتعلقة بالغذاء إن وجدت، و يتحمل صاحب العلاقة مسؤولية تأمين ايصاله الى موقع الاتلاف في حال وافقت اللجنة على طلبه.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات اتلاف الغذاء المتداول في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2269)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية