التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات اتلاف الغذاء المتداول في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5858، ص 2269
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5858ص 226916 أيار 2023

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعــــــاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المنطقــــــــــــــــــــة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطـــــــــــــــــــــة : سلطة المنطقة . المديريـــــــــــــــــــة : المديرية المعنية بإتلاف الغذاء المتداول في السلطة. اللجنـــــــــــــــــــــــة : لجنة اتلاف الغذاء المتداول المشكلة بمقتضى أحكام هذه التعليمات . القاعدة الفنيـــــــــــة : وثيقة رسمية تحدد فيها خصائص الغذاء او طرق وعمليات الإنتاج والقواعد المتعلقة بالإدارة القابلة للتطبيق، وقد تشمل أيضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او طرق وعمليات انتاجه او تقتصر على أي منهما وتكون المطابقة لها الزامية. الغذاء المتــــــــداول : الغذاء الذي يتم انتاجه او تصنيعه او تحضيره او معالجته او تعبئته او تغليفه او تجهيزه او نقله او حيازته او تخزينه او توزيعه او عرضه للبيع او بيعه او هبته او التبرع به في المنطقة. صاحب العـــــــــلاقة : مالك الغذاء المتداول أو حائزه.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات اتلاف الغذاء المتداول في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2269)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية