التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات استعمال علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5861، ص 2497
نُشر
24 أيار 2023
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات استعمال علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5861، ص 2497)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات استعمال علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم ساري

رقم 0 لسنة 2023 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5861، ص 2497، نُشر في 24 أيار 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الأعلام الأردنية رقم (6) لسنة 2004 إستنادا لأحكام المادتين (4) و (5) من قانون الأعلام الأردنية2004
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات استعمال علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني عبارة (علم ولي العهد) حيثما وردت في هذه التعليمات (علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم).

المادة 3

علم ولي العهد هو العلم الشخصي لسموه، ولا يرفع على مكان إلا إذا كان سموه موجوداً فيه او مقيماً به.

المادة 4

يرفع علم ولي العهد على مقر إقامة سموه والديوان الملكي الهاشمي ووسائط النقل الخاصة بسموه وفي المخيم او المعسكر الملكي الخاص به.

المادة 5

تنفيذاً لأحكام المادة (4) من هذه التعليمات، تراعى الأوقات والاجراءات والترتيبات المبينة أدناه عند رفع علم ولي العهد: - ‌أ- يرفع علم ولي العهد أمام أو فوق مقر اقامة سموه الخاص باستمرار، ليلاً ونهاراً. ‌ب- يرفع علم ولي العهد أمام أو فوق مكتب …

المادة 6

يراعى عند رفع علم ولي العهد ما يلي: - ‌أ. أن يكون في الجهة اليسرى من مكتب ولي العهد أو صالة الاستقبال، بحيث يكون العلم الأردني الى يمين سموه عند جلوسه في مكتبه او في صالة الاستقبال. ‌ب. أن لا يخالف الشكل والمقاييس والمواصفات والألوان …

المادة 7

تلغى تعليمات استعمال علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم لسنة 2015 على أن يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضاها إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذه التعليمات.

المادة 8

يصدر رئيس التشريفات الملكية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات استعمال علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية