التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات استعمال علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5861، ص 2497
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5861ص 249724 أيار 2023

يراعى عند رفع علم ولي العهد ما يلي: - ‌أ. أن يكون في الجهة اليسرى من مكتب ولي العهد أو صالة الاستقبال، بحيث يكون العلم الأردني الى يمين سموه عند جلوسه في مكتبه او في صالة الاستقبال. ‌ب. أن لا يخالف الشكل والمقاييس والمواصفات والألوان المحددة له. ‌ج. أن يكون مرتفعا عن الارض بمسافة لا تقل عن (15) سم.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات استعمال علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5861، ص 2497)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية