نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات استعمال علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم رقم 0 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5861، ص 2497
- نُشر
- 24 أيار 2023
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات استعمال علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5861، ص 2497)
حياة القانون
تعليمات استعمال علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم ساري
رقم 0 لسنة 2023 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5861، ص 2497، نُشر في 24 أيار 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
تنفيذاً لأحكام المادة (4) من هذه التعليمات، تراعى الأوقات والاجراءات والترتيبات المبينة أدناه عند رفع علم ولي العهد: - أ- يرفع علم ولي العهد أمام أو فوق مقر اقامة سموه الخاص باستمرار، ليلاً ونهاراً. ب- يرفع علم ولي العهد أمام أو فوق مكتب …
المادة 6
يراعى عند رفع علم ولي العهد ما يلي: - أ. أن يكون في الجهة اليسرى من مكتب ولي العهد أو صالة الاستقبال، بحيث يكون العلم الأردني الى يمين سموه عند جلوسه في مكتبه او في صالة الاستقبال. ب. أن لا يخالف الشكل والمقاييس والمواصفات والألوان …
المادة 7
تلغى تعليمات استعمال علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم لسنة 2015 على أن يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضاها إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذه التعليمات.
المادة 8
اسأل مساعدك عن تعليمات استعمال علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.