التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات الإعفاء من امتحان المجلس الطبي الأردني للطبيب الاردني الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقا لبرنامج تدريبي رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5840، ص 533
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5840ص 5331 شباط 2023

يشترط لإعفاء الطبيب الاردني الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة من الامتحان المنصوص عليه في قانون المجلس الطبي الأردني ما يلي:- أ‌- أن يكون الطبيب الاردني قد تدرب وفق برنامج تدريبي متدرج ومعتمد لدى المؤسسة الطبية التي تدرب فيها. ب‌- أن يكون الطبيب الاردني قد اجتاز امتحان الاختصاص المقرر في الدولة التي تدرب فيها . ج- أن يكون الطبيب الاردني حاصلا على رخصة مزاولة مهنة الاختصاص في الدولة التي تدرب فيها. د- أن تكون رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات متصلة ودون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في ذات الدولة التي منحته رخصة المزاولة.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات الإعفاء من امتحان المجلس الطبي الأردني للطبيب الاردني الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقا لبرنامج تدريبي لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5840، ص 533)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية