الجريدة الرسميةالعدد 5840ص 5331 شباط 2023
أ- يقدم الطبيب الاردني الراغب بالإعفاء من الامتحان طلبا رسميا للمجلس وفق نموذج يُعده المجلس لهذه الغاية متضمنا بياناته الشخصية ومعلومات المركز الذي تدرب فيه وعنوانه وأرقام الشهادات والرخص التي يحملها.
ب- يرفق الطبيب الاردني بالنموذج الشهادات التالية مصدقة حسب الأصول من الوزارات أو السفارات أو القنصليات أو المؤسسات المعتمدة ذات العلاقة و يرفق نسخا منها مترجمة إلى اللغة الانجليزية:-
1- شهادة التدريب.
2- شهادة الاختصاص أو البورد .
3- شهادة تثبت العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في مؤسسة طبية في مجال تخصص الطبيب الاردني في الدولة التي تدرب فيها وحصل منها على أعلى شهادة في الاختصاص.
4- شهادة تثبت بأن رخصة مزاولة المهنة كانت سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة.
5- وثيقة تثبت أن الطبيب الاردني كان طيلة مدة التدريب مقيما في الدولة التي حصل منها على أعلى شهادة في الاختصاص .