التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات الإعفاء من امتحان المجلس الطبي الأردني للطبيب الاردني الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقا لبرنامج تدريبي رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5840، ص 533
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5840ص 5331 شباط 2023

أ- يقدم الطبيب الاردني الراغب بالإعفاء من الامتحان طلبا رسميا للمجلس وفق نموذج يُعده المجلس لهذه الغاية متضمنا بياناته الشخصية ومعلومات المركز الذي تدرب فيه وعنوانه وأرقام الشهادات والرخص التي يحملها. ب‌- يرفق الطبيب الاردني بالنموذج الشهادات التالية مصدقة حسب الأصول من الوزارات أو السفارات أو القنصليات أو المؤسسات المعتمدة ذات العلاقة و يرفق نسخا منها مترجمة إلى اللغة الانجليزية:- 1- شهادة التدريب. 2- شهادة الاختصاص أو البورد . 3- شهادة تثبت العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في مؤسسة طبية في مجال تخصص الطبيب الاردني في الدولة التي تدرب فيها وحصل منها على أعلى شهادة في الاختصاص. 4- شهادة تثبت بأن رخصة مزاولة المهنة كانت سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة. 5- وثيقة تثبت أن الطبيب الاردني كان طيلة مدة التدريب مقيما في الدولة التي حصل منها على أعلى شهادة في الاختصاص .

الإحالة

المادة 4 من تعليمات الإعفاء من امتحان المجلس الطبي الأردني للطبيب الاردني الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقا لبرنامج تدريبي لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5840، ص 533)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية