التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات الإعفاء من امتحان المجلس الطبي الأردني للطبيب الاردني الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقا لبرنامج تدريبي رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5840، ص 533
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5840ص 5331 شباط 2023

أ- 1- يشكل المجلس لجنة من سبعة أطباء اختصاصيين من مختلف التخصصات الطبية ويسمى من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس. 2- يشترط في أعضاء اللجنة أن يكون أي منهم حائزا على أعلى شهادة في اختصاصه ولا تقل خبرته عن عشر سنوات بعد حصوله على شهادة الاختصاص. ب- تكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك. د- يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. هـ- يسمي الأمين العام أحد موظفي الأمانة العامة للمجلس أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات الإعفاء من امتحان المجلس الطبي الأردني للطبيب الاردني الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقا لبرنامج تدريبي لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5840، ص 533)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية