التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات الإعفاء من امتحان المجلس الطبي الأردني للطبيب الاردني الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقا لبرنامج تدريبي رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5840، ص 533
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5840ص 5331 شباط 2023

أ- تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات المهام التالية:- 1- دراسة طلبات الإعفاء من الامتحان وتدقيق مرفقاتها والتأكد من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في قانون المجلس الطبي الأردني وهذه التعليمات. 2- التحقق من الشهادات التي يقدمها الطبيب الاردني من خلال الجهات المختصة أو من خلال الشركات المعتمدة عالميا أو إقليميا في هذه الإجراءات والتي يتعاقد معها المجلس لهذه الغاية. 3- تدقيق نتائج التحقق من شهادات الأطباء وأوراقهم الثبوتية. ب- تنسب اللجنة بنتائج دراسة الطلب والتحقق للمجلس بالموافقة أو عدم الموافقة مشفوعة بالأسباب المبررة لذلك. ج- يصدر المجلس قراره بالموافقة أو عدم الموافقة على إعفاء الطبيب الاردني من الامتحان وفي حال الموافقة على إعفائه يُمنح شهادة بذلك.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات الإعفاء من امتحان المجلس الطبي الأردني للطبيب الاردني الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقا لبرنامج تدريبي لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5840، ص 533)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية