التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار رقم 10 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5862، ص 2551
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5862ص 255131 أيار 2023

أ- يقدم طلب تسجيل صندوق الاستثمار إلى المسجل الذي يقوم بتدقيقه والتحقق من صحة المعلومات المدرجة فيه وتوافقها مع مرفقاته وفقا لما هو منصوص عليه في النظام. ب- يصدر المسجل شهادة تسجيل صندوق الاستثمار بعد استيفاء بدل الخدمات المقرر وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار رقم 10 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5862، ص 2551)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية