التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار رقم 10 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5862، ص 2551
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5862ص 255131 أيار 2023

- أ- تسجل لدى المسجل جميع الطلبات المتعلقة بصندوق الاستثمار بما في ذلك ما يلي: 1- تسجيل صندوق الاستثمار. 2- ترخيص الشريك المدير. 3- تعديل بيانات صندوق الاستثمار والوثائق المتعلقة بها أو تحديثها . 4- إيداع البيانات المالية. 5- التنازل عن حقوق المساهمة. 6- تسجيل حقوق الضمان والرهن. 7- التدقيق على أعمال صندوق الاستثمار وقرارات الشريك المدير. 8- اجراء تصفية صندوق الاستثمار. 9- تسجيل فرع صندوق الاستثمار الأجنبي. 10- طلبات الإفصاح من الشركاء. ب- تعطى كل من طلبات التسجيل والتعديل والإفصاح بما في ذلك الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أرقاما متسلسلة توضح تاريخ تقديمها.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار رقم 10 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5862، ص 2551)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية