الجريدة الرسميةالعدد 5862ص 255131 أيار 2023
يجب أن يتضمن سجل صناديق الاستثمار البيانات والمعلومات الأساسية التالية :-
أ- اسم صندوق الاستثمار وعنوانه.
ب- غايات صندوق الاستثمار وأهدافه .
ج- أسماء الشركاء المديرين والمساهمين وبياناتهم الشخصية أو شهادات تسجيلهم إذا كانوا أشخاصا اعتباريين.
د- مدة عمل صندوق الاستثمار إذا كانت محددة أو غير محددة.
هـ- رأس مال صندوق الاستثمار ومساهمة كل من الشريك المدير والشريك المساهم.
و- أسماء المفوضين بالتوقيع عن صندوق الاستثمار
من الشركاء المديرين.
ز- صلاحيات وواجبات الشريك المدير وفقا لاتفاقية الشراكة.
ح- إجراءات تصفية صندوق الاستثمار وفقا لاتفاقية الشراكة.
ط - التعديلات والإجراءات القانونية التى تطرأ على صندوق الاستثمار.