التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار رقم 10 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5862، ص 2551
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5862ص 255131 أيار 2023

يجب أن يتضمن سجل صناديق الاستثمار البيانات والمعلومات الأساسية التالية :- أ‌- اسم صندوق الاستثمار وعنوانه. ب‌- غايات صندوق الاستثمار وأهدافه . ج- أسماء الشركاء المديرين والمساهمين وبياناتهم الشخصية أو شهادات تسجيلهم إذا كانوا أشخاصا اعتباريين. د- مدة عمل صندوق الاستثمار إذا كانت محددة أو غير محددة. هـ- رأس مال صندوق الاستثمار ومساهمة كل من الشريك المدير والشريك المساهم. و- أسماء المفوضين بالتوقيع عن صندوق الاستثمار من الشركاء المديرين. ز- صلاحيات وواجبات الشريك المدير وفقا لاتفاقية الشراكة. ح- إجراءات تصفية صندوق الاستثمار وفقا لاتفاقية الشراكة. ط - التعديلات والإجراءات القانونية التى تطرأ على صندوق الاستثمار.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار رقم 10 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5862، ص 2551)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية