التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات التدقيق والرقابة على صندوق الاستثمار الخاص رقم 11 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5862، ص 2555
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5862ص 255531 أيار 2023

أ- للوزير بناء على تنسيب المسجل الاستعانة بجهة تدقيق خارجية للقيام بمهام التدقيق والرقابة على صناديق الاستثمار الخاصة. ب- تشمل أعمال التدقيق والرقابة على صندوق الاستثمار الخاص ما يلي:- 1- التأكد من تعيين مدقق حسابات معتمد ومؤهل للتدقيق على صناديق الاستثمار. 2- دراسة نظام الرقابة الداخلية المتبع لدى صندوق الاستثمار وتقييمه. 3- فحص النظام المحاسبي لصندوق الاستثمار. 4- دراسة وتقييم صندوق الاستثمار من الناحية الضريبية والاعفاءات والحوافز الإضافية الممنوحة له. 5- مراجعة البيانات المالية المودعة من قبل صناديق الاستثمار لدى المسجل. 6- التأكد من اتباع صندوق الاستثمار لقواعد ومعايير المحاسبة الدولية في إعداد البيانات المالية. 7- مراجعة التقارير المالية السنوية التي يصدرها الشريك المدير والتأكد من دقة الإجراءات المحاسبية والرقابية وسلامتها. 8- مراجعة نتائج أعمال صندوق الاستثمار السنوية والتأكد من تقيدها بأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات التدقيق والرقابة على صندوق الاستثمار الخاص رقم 11 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5862، ص 2555)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية