التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات التدقيق والرقابة على صندوق الاستثمار الخاص رقم 11 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5862، ص 2555
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5862ص 255531 أيار 2023

يحظر القيام بأي اجراء رقابي أو تدقيق مالي على صندوق الاستثمار الخاص في الموقع الذي يمارس فيه أعماله دون موافقة الوزير الخطية، على أن يتم اشعار الشريك المدير بموعد وتاريخ اجراء عملية التدقيق مرفقا به نسخة من قرار الوزير الصادر وفقا للمادة (3) من هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات التدقيق والرقابة على صندوق الاستثمار الخاص رقم 11 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5862، ص 2555)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية