الجريدة الرسميةالعدد 5862ص 255531 أيار 2023
أ- يلتزم صندوق الاستثمار الخاص بما يلي:-
1- التعاون مع لجنة التدقيق والرقابة على أعمال صندوق الاستثمار الخاص وتقديم التسهيلات والمساعدات والتوضيحات والمعلومات والوثائق اللازمة لها وعدم إعاقة عملها أو منعها من الدخول إلى المرافق التابعة للصندوق أو من إجراء التدقيق والرقابة حسب الأصول.
2- الاحتفاظ بالبيانات والمعلومات والسجلات وفقا لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3- تزويد المسجل بالبيانات والمعلومات والوثائق المطلوبة وفقا للإجراءات والمدد المحددة لذلك.
ب- يتحمل الشريك المدير في صندوق الاستثمار مسؤولية عدم صحة أو دقة أي من البيانات والمعلومات والوثائق والسجلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
أو عدم تحديثها في حال طرأ تغيير على أي منها.