التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات التدقيق والرقابة على صندوق الاستثمار الخاص رقم 11 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5862، ص 2555
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5862ص 255531 أيار 2023

أ- يلتزم صندوق الاستثمار الخاص بما يلي:- 1- التعاون مع لجنة التدقيق والرقابة على أعمال صندوق الاستثمار الخاص وتقديم التسهيلات والمساعدات والتوضيحات والمعلومات والوثائق اللازمة لها وعدم إعاقة عملها أو منعها من الدخول إلى المرافق التابعة للصندوق أو من إجراء التدقيق والرقابة حسب الأصول. 2- الاحتفاظ بالبيانات والمعلومات والسجلات وفقا لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 3- تزويد المسجل بالبيانات والمعلومات والوثائق المطلوبة وفقا للإجراءات والمدد المحددة لذلك. ب- يتحمل الشريك المدير في صندوق الاستثمار مسؤولية عدم صحة أو دقة أي من البيانات والمعلومات والوثائق والسجلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو عدم تحديثها في حال طرأ تغيير على أي منها.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات التدقيق والرقابة على صندوق الاستثمار الخاص رقم 11 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5862، ص 2555)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية