التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات التدقيق والرقابة على صندوق الاستثمار الخاص رقم 11 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5862، ص 2555
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5862ص 255531 أيار 2023

أ- لصندوق الاستثمار الخاص تقديم اعتراض للوزير على نتائج التدقيق والرقابة وقرار الوزير المتضمن مخالفة صندوق الاستثمار لأحكام النظام وهذه التعليمات وذلك خلال أسبوع من تاريخ اخطاره بقرار الوزير. ب- يبت الوزير في طلب الاعتراض خلال أسبوع من تاريخ تقديمه.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات التدقيق والرقابة على صندوق الاستثمار الخاص رقم 11 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5862، ص 2555)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية